فصل: هل للمرأة الامتناع عن الزواج بعد وفاة زوجها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل يلزم المرأة الزواج؟

السؤال السابع من الفتوى رقم (443)
س 7: هل يفرض التزويج على المرأة التي تستطيع الإمساك عن الفواحش طول حياتها رغبة إلى دينها وعن الشواغل الزوجية ولوازمها؟
ج 7: أمر الله جل وعلا بالنكاح، فقال تبارك وتعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [سورة النور الآية 32] الآية، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (*) رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما أيضا، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وفي قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، وفي هذه القصة قول أحدهم: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وعلى أصحابه بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء، ثم قال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» (*) وهذه القصة أخرجها البخاري مطولة ففي هذه القصة إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى التحذير مما يفعله اليهود والنصارى من الرهبانية بالتبتل من الرجال والنساء، فهذه المرأة لا ينبغي لها البقاء بدون زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.هل للمرأة الامتناع عن الزواج بعد وفاة زوجها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12712)
س2: هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها الأول أو يأمر رجل زوجته أن لا تتزوج أحدا من الرجال إن مات هو قبلها؟ أفيدونا بالجواب.
ج2: لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزواج بعد وفاة زوجها؛ لأن ذلك خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا يلزمها طاعته في ذلك لو فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل للمرأة الزواج بغير أخي الزوج وهل لها السفر بغرض الزواج؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9639)
س3: هل يجوز لي الزواج برجل غير أخي زوجي ومعي أطفالي الثلاثة، وإذا جاز لي شرعا فهل يجوز لي السفر للخارج من مصر مثل السعودية أو اليمن؛ لأن فيه إخوة هناك متقدمين لي، ولكون معي أطفالي أيضا.
ج3: أولا: للمرأة إذا توفي زوجها وأكملت عدتها أن تتزوج من ترى فيه مصلحتها من جهة الدين والأمانة والخلق، سواء كان أخا لزوجها المتوفى أم غيره.
ثانيا: يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل للرجل الزواج إذا تبرع له أحد بتكاليف الزواج؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (17973)
س1: أنا شاب في الخامسة والعشرين ولم أتزوج، وأخي هو الذي يصرف علي في دراسة الجامعة، وقد عرض علي الزواج أكثر من مرة، ولكني لا أريد أن أشق عليه في مصاريف البيت والجامعة، ولكني قد وقعت كثيرا بالنظرات المحرمة، أسأل الله العافية، فهل أتزوج ويكون الزواج واجبا ويحدث ما يحدث درءا للمفاسد من النظرات والخوف من الوقوع في أكبر الجرائم؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
ج1: يجب على الشاب أن يتزوج إذا خاف على نفسه الفتنة، وكانت عنده القدرة المالية على الزواج من ماله أو مال غيره، وإذا تبرع له أحد بتكاليف الزواج جاز له قبوله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.ماذا يفعل الرجل إذا تعذر عليه الزواج والصوم؟

السؤال الثامن من الفتوى رقم (6902)
س 8: هناك شاب على خلق إسلامي لا يستطيع الزواج ولا يستطيع الصيام، فماذا يفعل؟
ج 8: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليه في تأخير الزواج حتى يستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة الآية 286] وعليه تقوى الله والكف عن محارمه؛ لقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [سورة النور الآية 33]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود

.ماذا يفعل إذا لم يستطيع الزواج؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7034)
س2: إنني في مرحلة المراهقة، وأبلغ من العمر 19 عاما، وإنه ينتابني بعض الأمور من الجنس، وإنني بحق أعيش في قلق وعدم المبالاة بالدروس؛ لأنني دائما أفكر في الجنس وغير ذلك، مما يراودني الشيطان لعنه الله أن أرتكب جريمة الزنا- أعاذنا الله منها وإياكم- علما أنني لا أقدر على الزواج؛ لأنني في مرحلة الدراسة في الصف الثاني ثانوي، وإنني أصبر دائما اليوم والذي بعده، ولكنني لا أصبر الثالث، أرجو أن تعينوني على ذلك بما أفعل في تلك القضية، علما أن حلها في رأيي الزواج، ولا أستطيع ذلك، وأنا في حالتي هذه نحيل الجسم بما فعلته بي تلك القضية، وهي في بعض الأيام حينما أصلي لا أعقل ماذا صليت، وكم صليت، وذلك لأنني أفكر في تلك القضية. أرجو وأكرر أعينوني على ذلك.
ج2: إذا كان حالك كما ذكرت فأكثر من صيام التطوع قدر الاستطاعة، فإن هذا مما يساعد على ضبط نفسك وكبح جماح شهوتك، وكسب العفة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (*) رواه البخاري ومسلم وإن تيسر لك أن تستدين وتتزوج مع القدرة مستقبلا على تسديد الدين فافعل؟ إعفافا لفرجك وارج الله أن يعينك على ذلك. وننصحك بالبعد عن مثار الشهوة، فغض البصر، واجتنب الاختلاط بالفتيات ومجالستهن والحديث معهن قدر الاستطاعة، واسأل الله تعالى أن يعفك، ويحفظك من غائلة الشهوات، وزلات الفتن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود